responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 47

(عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الا فلا».

و رؤيا في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال يقتلهما».

و في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] انه قال: «في رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلى أ يقتلها؟ قال: نعم ان شاء فعل».

و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى».

و مثلها رواية الحسين ابن ابى العلاء [4].

و روى في كتاب قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته.

و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.

و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء و يغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس.

و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال لا بأس».

و روى في المحاسن [6] عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال


[1] الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة.

[2] الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة.

[3] الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة.

[4] الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة.

[5] الوسائل الباب 10 و 20 و 2 و 24 من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن و قد نقل الأول و الرابع من كتابه أيضا دون الثاني و الثالث، و في البحار ج 18 الصلاة ص 210 نقل الجميع من قرب الإسناد و من كتابه.

[6] ص 590.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست