و روى في كتاب قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته.
و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء و يغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال لا بأس».
و روى في المحاسن [6] عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال
[5] الوسائل الباب 10 و 20 و 2 و 24 من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن و قد نقل الأول و الرابع من كتابه أيضا دون الثاني و الثالث، و في البحار ج 18 الصلاة ص 210 نقل الجميع من قرب الإسناد و من كتابه.