نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 409
و (اما ثانيا) فلأنه ان أريد بزمان حضوره زمان ظهوره على وجه الشوكة و السلطنة و الاستيلاء كما نقل عن جماعة منهم التصريح به فاللازم حينئذ خروج أكثر الجمعات و أكثر الناس عن هذا الحكم لأن أيام ظهور الامام على وجه السلطنة و الاستيلاء قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها، و يلزم منه خروج أكثر أفراد العام و هو غير جائز عند المحققين و سياق الخبر ظاهر في رده، و هل يستقيم في الطباع السليمة تجويز أن يكون المعصوم (عليه السلام) في بيان الحكم الشرعي و افادته يبالغ في وجوب شيء و يقول انه واجب على كل مسلم في كل أسبوع إلا جماعة خاصة و يقرنه بصلوات واجبة التكرار في اليوم و الليلة و مع ذلك لا يثبت ذلك الحكم لأحد من أهل عصره و لا لمعظم المسلمين بل انما ثبت لقليل مضوا في زمان النبي (صلى الله عليه و آله) و زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) و سوف يثبت في آخر الزمان بعد ظهور القائم (عليه السلام) ليس إلا؟
و ان أريد بزمن الحضور ما هو أعم من السلطنة و الاستيلاء فلا وجه للتخصيص المذكور، إذ لا فرق بين حضوره مع الخوف و بين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه و لا بتعيين نائب عنه الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة و منها-
صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «ان الله فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي».
و التقريب في هذا الخبر كما في سابقه من المبالغة و التأكيد و الإتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كما في سابقه الصريح بلفظ «كل» الذي هو أوضح الألفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم و الشمول لسائر الأزمنة كالصلوات الأخر التي جمع بينها و بين الجمعة في الحكم و منها-
صحيحة زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) على من تجب