responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 410

الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».

قال بعض المحدثين من متأخري المتأخرين: و هذا نص في عدم اشتراط الإذن الذي ادعوه، و ان مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع امام الصلاة لا المعصوم (عليه السلام) فان سموا مثل هذا إذنا من الإمام و اكتفوا به فهو ثابت الى يوم القيامة لكل من يصلح لان يخطب و يؤم.

و منها-

صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي».

قال بعض المحدثين «يجمع القوم» بتشديد الميم اى يصلون الجمعة.

و منها-

صحيحة عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) [2] «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصى و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع».

و منها-

صحيحة الفضل بن عبد الملك [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين».

أقول: و هذا نص أيضا في عدم اشتراط اذن الامام أو حضوره إلا ان يكتفوا بمثل هذا الإذن العام.

و منها-

صحيحة زرارة [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) انما يصلى العصر


[1] الوسائل الباب 2 و 1 من صلاة الجمعة و آدابها.

[2] الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة و آدابها.

[3] الوسائل الباب 2 و 3 من صلاة الجمعة و آدابها.

[4] الوسائل الباب 4 من صلاة الجمعة و آدابها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست