responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 391

يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» [1] انتهى.

الثالث عشر- الفقيه الفاضل المولى محمد باقر السبزواري

في رسالة ألفها في الوجوب العيني في هذه المسألة فإنه قال فيها- بعد نقل الأدلة و البراهين على الوجوب العيني بلا شرط- ما صورته: و مما ذكرنا ظهر ان الذي يقتضيه التحقيق و الأدلة القاهرة الظاهرة ان صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة عينا و انه لا يعتبر فيها الفقيه بل يكفى العدل الجامع لشرائط الإمامة. الى ان قال فلا يليق إهمالها و تعطيلها و هجرها استنادا الى العلل العليلة و الأهواء الردية و مع ذلك فقد أهمل الناس مثل هذه الفريضة المؤكدة و تركوها و هجروها في بلاد المؤمنين مع انتفاء التقية من قبل المخالفين.

و قال في موضع آخر من هذه الرسالة أيضا: و ما كان حق هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدين ان يبلغ التهاون بها الى هذا الحد مع أن شرائط الوجوب متحققة في أكثر بلاد الايمان خصوصا في هذه الأعصار و الأزمان، و العجب كل العجب من طائفة من المسلمين كيف يقدمون على إنكار هذه الفريضة العظيمة و يشنعون على من فعلها أو قصد الإتيان بها و يبالغون في ذلك أشد المبالغة من غير أن يكونوا على بينة و يتمسكوا في ذلك بحجة؟ فيا عجبا كيف جرأتهم على الله تعالى و رسوله (صلى الله عليه و آله) و اقدامهم على الحق و اهله. و سيجمع الله بين الفريقين في موقف واحد هناك و يرفع حجاب كل مكتوم و يعرف الظالم من المظلوم «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» [2] فالى الله المشتكى في كل حال و عليه التوكل في المبدأ و المآل. انتهى.

الرابع عشر- المحدث الكاشاني

و له في المسألة رسالة اختار فيها الوجوب العيني، قال في صدر الرسالة المذكورة: مقدمة- اعلم أيدك الله بروح منه ان وجوب صلاة الجمعة أظهر من الشمس في رابعة النهار و انه مما اتفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار كما صرح به جم غفير من


[1] التعليقة 5 ص 386.

[2] سورة الشعراء الآية 228 و يرجع الى التعليقة 5 ص 386.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست