نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 337
و رد بان سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه اخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر انه هو المراد
لقوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة [1] بنقل صاحبي الكافي و الفقيه قال: «يقول في سجدتي السهو بسم الله. الحديث».
و اما ما ذكره- من انه لو سلم وجوب الذكر فيهما فإنه لا يتعين فيهما ما سمعه لاحتمال ان يكون على وجه الجواز لا اللزوم- ففيه ما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه من كتاب الطهارة من ان فعله (عليه السلام) إذا وقع بيانا للمجمل وجب اتباعه و تعين فعله و الأمر هنا كذلك. و قد تقدم تحقيق المسألة في الموضع المذكور. و الله العالم.
و قد تلخص مما حققناه في المقام ان الواجب فيهما هو الذكر المذكور في الأخبار- و جوز الشيخ في المبسوط فيهما ما شاء من الأذكار و لا اعرف له دليلا- و التشهد و التسليم، و نقل عن ابى الصلاح هنا انه ينصرف منهما بالسلام على محمد (صلى الله عليه و آله) و لم ينقلوا عليه دليلا. و المراد بالتشهد الخفيف فيهما هو الاقتصار على الواجب منه كما ذكره بعض الأصحاب. و يحتمل- و لعله الأقرب- الحمل على التشهد الخالي من الأذكار الطويلة المستحبة في التشهد و ان اشتمل على بعض المستحبات.
(الخامس) [هل يجب في سجود السهو ما يجب في سجود الصلاة؟]
- قال في المدارك: و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لانه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق. و في وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال قولان أحوطهما الوجوب. انتهى.
أقول: لا يخفى ان دعوى ان المعهود من لفظ السجود ما ذكره لا يخلو من بعد، لأن هذا انما يتم في سجود الصلاة حيث انه اشترط فيه ذلك لا مطلق السجود، كيف؟ و هو قد قال في سجود التلاوة: و في اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و السجود على الأعضاء السبعة و اعتبار المساواة بين المسجد