responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 336

فيهما، و حينئذ فغاية الأخبار المذكورة ان تكون مطلقة بالنسبة إلى أحكام السجدتين حيث لم يتعرض لذكر شيء منها فيهما و القاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها.

و اما صحيحتا الحلبي الواردتان بالذكر فيهما فان المقام فيهما مقام البيان لسجدتي السهو و ما يجب فيهما من الذكر و انما سيقتا لذلك فيجب تقييد إطلاق تلك الأخبار بهما.

و بالجملة فإنك إذا لاحظت روايات المسألة كملا و ضممت مطلقها الى مقيدها و مجملها الى مفصلها ظهر لك صحة ما قلناه و قوة ما ادعيناه.

و اما رواية عمار [1] فهي لا تبلغ حجة في معارضة صحيحتي الحلبي و لا غيرهما من الأخبار المشار إليها آنفا، مضافا الى نفى التشهد فيها مع استفاضة الأخبار به كما عرفت، و ما تضمنته من إيجاب التكبير على الإمام إذا سها مع انهم لا يقولون به، مع ما في روايات عمار من الغرائب التي قد تقدم الطعن عليه بذلك من جملة من الأصحاب. و حملها بعض الأصحاب على التقية لموافقة ما اشتملت عليه لجملة من العامة [2] و هو جيد. على ان الرواية إنما تضمنت نفى التسبيح فيهما يعنى مثل تسبيح سجود الصلاة و هو كذلك، و هو لا يستلزم نفى غيره من الذكر الذي اشتملت عليه صحيحتا الحلبي. و بالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما عرفت.

ثم ان المحقق في المعتبر طعن في صحيحة الحلبي بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الامام، قال ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه لاحتمال ان يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.


[1] ص 331.

[2] اشتملت الرواية على متابعة المأموم للإمام في السجود إذا كان السهو من الامام و قد تقدم في ص 285 انه مذهب العامة. و قد اختلفوا في التشهد و السلام لهما على أقوال كما في عمدة القارئ ج 3 ص 745 و 746 و فيه ايضا ج 3 ص 738 التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست