نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 303
لذكر تكبيرة الإحرام كما لا يخفى على من راجعها مع اشتمالها على قراءة الفاتحة و التشهد و التسليم، و المقام فيها مقام البيان لأنها مسوقة لتعليم المكلفين، فلو كان ذلك واجبا لذكر و لو في بعض كما ذكر غيره مما أشرنا اليه.
و الذي وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدمين و جل المتأخرين خال من ذكر التكبير ايضا.
نعم
روى الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام [1] قال: «سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، و ان كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد».
فان ظاهره ان هاتين الركعتين إنما هما للاحتياط و ان كان الاحتياط هنا غير مشهور في كلام الأصحاب إلا ان ظاهر الصدوق في المقنع القول بذلك، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة، و حينئذ فيمكن أن تخصص تلك الأخبار بهذا الخبر. و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.
(الثاني)- لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
فهل تبطل الفريضة و يسقط الاحتياط أم تبقى على الصحة و يجب الإتيان بالاحتياط؟ قولان يلتفتان الى ان صلاة الاحتياط هل هي جزء من الفريضة المتقدمة أم هي صلاة برأسها خارجة عن تلك الصلاة؟ فالأول مبنى على الأول و الثاني على الثاني. و القول بالبطلان منقول عن ظاهر الشيخ المفيد و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى، و الى الثاني ذهب جمع: منهم- ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و الظاهر انه الأشهر في كلام المتأخرين.
قال في الذكرى: ظاهر الفتاوى و الأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله