responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 303

لذكر تكبيرة الإحرام كما لا يخفى على من راجعها مع اشتمالها على قراءة الفاتحة و التشهد و التسليم، و المقام فيها مقام البيان لأنها مسوقة لتعليم المكلفين، فلو كان ذلك واجبا لذكر و لو في بعض كما ذكر غيره مما أشرنا اليه.

و الذي وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدمين و جل المتأخرين خال من ذكر التكبير ايضا.

نعم

روى الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام [1] قال: «سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، و ان كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد».

فان ظاهره ان هاتين الركعتين إنما هما للاحتياط و ان كان الاحتياط هنا غير مشهور في كلام الأصحاب إلا ان ظاهر الصدوق في المقنع القول بذلك، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة، و حينئذ فيمكن أن تخصص تلك الأخبار بهذا الخبر. و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.

(الثاني)- لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط

فهل تبطل الفريضة و يسقط الاحتياط أم تبقى على الصحة و يجب الإتيان بالاحتياط؟ قولان يلتفتان الى ان صلاة الاحتياط هل هي جزء من الفريضة المتقدمة أم هي صلاة برأسها خارجة عن تلك الصلاة؟ فالأول مبنى على الأول و الثاني على الثاني. و القول بالبطلان منقول عن ظاهر الشيخ المفيد و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى، و الى الثاني ذهب جمع: منهم- ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و الظاهر انه الأشهر في كلام المتأخرين.

قال في الذكرى: ظاهر الفتاوى و الأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله


[1] الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست