responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 302

قال شيخنا المجلسي بعد نقل ذلك عنه: أقول لما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه و الرواية المعتبرة دلت عليه فلا مانع من القول به و لذا مال إليه والدي العلامة (قدس الله روحه) و الأحوط الإتمام و الإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب. انتهى.

أقول: ان كان مراده و كذا مراد السيد السند بتقوية ما ذكره في الذكرى و دلالة الرواية عليه بالنسبة الى عدم الإعادة في الصلاة المعادة لو حصل فيها موجب الإعادة فهو جيد إلا انه بعيد عن سياق كلام الذكرى، و ان أراد بالنسبة إلى حصول الكثرة و ان عدم الإعادة في الصلاة المعادة إنما هو من حيث حصول الكثرة كما هو ظاهر كلام الذكرى و كلام السيد ايضا ففيه ان الرواية لا دلالة فيها على ذلك و مجرد نفى الإعادة لا دلالة فيه على ان ذلك لحصول الكثرة. و بالجملة فإن الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه لا يخلو من غفلة. و الله العالم.

(المسألة الرابعة عشرة) [أحكام صور الشكوك الأربعة]

- قد تقدم في صور الشكوك الأربعة وجوب صلاة الاحتياط و لم نتعرض ثمة للبحث عنها و لا عن أحكامها و تحقيق ذلك هنا يقع في مواضع:

(الأول) [هل يجب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط]

- الظاهر من كلام الأصحاب وجوب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط بل كاد ان يكون اتفاقا بينهم، إلا ان بعض متأخري أصحابنا نقل عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية انه قال: من أصحابنا من قال انه لو شك بين الاثنتين و الأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه الى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الإحرام و لا تجديد نية و يكتفى في ذلك بعلمه و إرادته و يقول لا تصح نية مترددة بين الفريضة و النافلة على الاستئناف و ان صلاة واحدة تكفيها نية واحدة و ليس في كلامهم ما يدل على خلافه. و قيل ينبغي ان ينوي انه يؤدى ركعات الاحتياط قربة الى الله و يكبر ثم يصلى. انتهى.

و هذا القول و ان لم يشتهر نقله بين الأصحاب إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة في الأمر بالاحتياط يعضده، فإن أقصى ما تضمنته تلك الأخبار انه يقوم و يركع ركعة أو ركعتين من قيام أو جلوس، و ليس فيها على تعددها و كثرتها تعرض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست