responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 292

القضاء إذا كان السهو موجبا له، و لم أجد من الأصحاب من صرح بهما بل صرح جماعة منهم بخلافهما مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو و الفرق بينه و بين القضاء محل تأمل و احتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء. انتهى. و هو جيد و سيأتي في المقام ان شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق لما اخترناه و تأييد لما ذكرناه.

(الثالث) [مناقشة كلام صاحب المدارك و المجلسي في المقام]

- قال في المدارك: و لو كثر السهو عن واجب يستدرك اما في محله أو في غير محله وجب الإتيان به، و لو كان عن ركن و تجاوز محله فلا بد من الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثرة السهو و غيره السالم من المعارض.

و هل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل نعم و هو خيرة الذكرى دفعا للحرج، و قيل لا و هو الأظهر لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة و عدم الالتفات الى الشك فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض. انتهى.

أقول: فيه ان هذا الكلام لا يلائم ما قدمه في صدر البحث من اختصاص الحكم بالشك، فان اللازم من ذلك ان كثرة السهو ليس من هذه المسألة في شيء حتى يستثني منه هذين الفردين. اللّهمّ إلا ان يقال ان غرضه بيان حكم هذين الفردين بناء على القول بالعموم. و فيه ان عبارته قاصرة عن افادة هذا المفهوم.

و كيف كان فإنه على تقدير القول بالعموم فهل يكون الحكم في هذين الفردين ما ذكره من عدم العمل بموجب الكثرة فيهما و بقاء حكمهما على ما كان أو انه يجرى حكم الكثرة فيهما؟ ظاهر كلامهم الأول كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الفاضل الخراساني و به صرح في الذكرى كما ذكره السيد السند هنا.

و ما استدل به السيد من التمسك بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثرة السهو و غيره معارض بعموم ما دل على المضي في الصلاة مع الكثرة و إلغاء السهو الشامل لهذين الفردين و غيرهما، و كيف استجاز تخصيص عموم اخبار السهو في غير هذين الموضعين و اخبار الشك بهذه الأخبار و يمنعه في هذين الموضعين مع عدم ظهور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست