responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 291

الاحتمالات في الشك الواحد- و قد أشرنا سابقا الى ان مثل هذا ليس من كثرة الشك في شيء- فينبغي حمله على علم الامام (عليه السلام) من حال السائل انه كان كثير الشك لا من مجرد هذا السؤال أو دلالة قرائن الأحوال يومئذ على انه لا يصدر عنه مثل هذا الشك إلا من حيث كونه كثير الشك دائما.

(الثاني) [الأمر بعدم الالتفات هل يعم كثرة السهو؟]

- قد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ان الحكم المذكور هنا هل هو مخصوص بالشك أو شامل له و للسهو؟ و ربما رجح الأول بنسبة ذلك الى الشيطان و الذي يقع من الشيطان انما هو الشك و اما السهو فهو من لوازم طبيعة الإنسان.

و فيه نظر لتصريح الآيات و الروايات بنسبة السهو ايضا الى الشيطان كقوله عز و جل «وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ» [1] و قوله «وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰانُ» [2] مع ان الشك انما يحصل من الشيطان فلا فرق بينهما في ان كلا منهما من الشيطان.

و الظاهر عندي هو العموم لان اخبار المسألة منها ما ورد بلفظ الشك و منها ما ورد بلفظ السهو و القول بالعموم جامع للعمل بالأخبار كملا و اما التخصيص بالشك فيحتاج إلى التأويل في اخبار السهو بالحمل على الشك و إخراجه عن ظاهر حقيقته اللغوية التي هي النسيان و هو يحتاج الى دليل مع انه لا ضرورة تلجئ اليه.

و يؤيد ما قلناه ما تشير إليه الأخبار المذكورة من ان العلة في هذا الحكم هو رفع الحرج و التخفيف على المكلفين لأن الإعادة موجبة للزيادة حيث ان ذلك من الشيطان و هو معتاد لما عود، و هذا مما يجري في الشك و السهو.

و ممن وافقنا في المقام الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا فقال: و اعلم ان ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشك و السهو في عدم الالتفات إليهما بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر. و هو ظاهر النصوص. و في عبارة المعتبر و كلام المصنف في عدة من كتبه اشعار باختصاص الحكم بالشك. و الأول يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن و عدم


[1] سورة الانعام الآية 67.

[2] سورة الكهف الآية 62.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست