نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 278
شك أحدهم بين الثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس و آخر بين الثنتين و الأربع
(المقام الثاني)- في السهو
و لنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب و ما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عن شأنه الهداية إلى جادة الصواب:
فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول، و منها-
ما رواه الكليني و الشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».
و منها-
ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة [2] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لم يكن على وضوء؟
قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«قلت أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن».
و ما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب و ابن كثير كما في الفقيه- و الرجلان مجهولان- عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4]«انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب [5] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟
فقال لا يضمن أي شيء يضمن إلا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».
[1] الوسائل الباب 30 من الجماعة. و في الفروع ج 1 ص 105 و التهذيب ج 1 ص 329 و 330 و الوافي باب «ضمان الامام.» و الوسائل «سألت أحدهما ع».