responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 278

شك أحدهم بين الثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس و آخر بين الثنتين و الأربع

(المقام الثاني)- في السهو

و لنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب و ما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عن شأنه الهداية إلى جادة الصواب:

فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول، و منها-

ما رواه الكليني و الشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».

و منها-

ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة [2] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لم يكن على وضوء؟

قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«قلت أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن».

و ما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب و ابن كثير كما في الفقيه- و الرجلان مجهولان- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب [5] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟

فقال لا يضمن أي شيء يضمن إلا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».


[1] الوسائل الباب 30 من الجماعة. و في الفروع ج 1 ص 105 و التهذيب ج 1 ص 329 و 330 و الوافي باب «ضمان الامام.» و الوسائل «سألت أحدهما ع».

[2] الوسائل الباب 36 من الجماعة.

[3] الوسائل الباب 30 من الجماعة.

[4] الوسائل الباب 30 من الجماعة.

[5] الوسائل الباب 36 من الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست