responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 273

الموقن الذي وافقه ظن الإمام و ينفرد الآخر.

و ربما احتمل تخير الإمام في الرجوع الى أحد اليقينين مع عدم حصول الظن له لعموم

قوله (عليه السلام) [1] «ليس على الإمام سهو».

و فيه ما يظهر من المرسلة المذكورة من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم سيما على رواية الفقيه من قوله «باتفاق منهم».

نعم يبقى الكلام على تقدير نسخة تأخير العاطف فإنك قد عرفت في الأمر الرابع ان ظاهر الكلام على هذه النسخة وجوب الإعادة على الجميع و هو مخالف كما ترى لما ذكرناه من الحكم المشهور في هذه الصورة المؤيد بعمومات أحكام المتيقن و الشاك، فان حكم كل منهما البناء على ما يقتضيه شكه و يقينه، و تخصيص تلك العمومات بهذه الرواية سيما مع ضعفها و إرسالها لا يخلو من الإشكال. و الاحتياط بالعمل بكل من الأمرين.

(الخامسة)- ان يكون المأمومون متيقنين متفقين مع ظن الإمام بخلافهم

، و المشهور في كلام الأصحاب رجوع الإمام إليهم، و مال المحقق الأردبيلي على ما نقل عنه في شرح الإرشاد إلى عمل الامام بظنه و انفراده عن المأمومين. و قوى بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين الأول بأن الظاهر من

قوله (عليه السلام) [2] «لا سهو على الإمام».

عدم ترتب أحكام السهو على سهوه، قال و لا يخفى على المتتبع ان في الأخبار يطلق السهو على ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس بل و من صحيحة على بن جعفر [3] ايضا. انتهى. أقول قد عرفت في الأمر الثاني ما يؤيد كلام المحقق المذكور و انه هو الاولى بالظهور.

(السادسة)- تيقن المأمومين مع اختلافهم و ظن الامام بخلافهم

، و الأشهر الأظهر الانفراد لكل منهم و عمل كل بظنه أو يقينه كما تقدم في الصورة الرابعة.


[1] في صحيحة حفص ص 258 و مرسلة يونس ص 268.

[2] في صحيحة حفص ص 258 و مرسلة يونس ص 268.

[3] ص 269.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست