responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 255

لغيره في ذلك على شيء. و ما قاله محتمل لأن رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم و لانه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد و لا مقتضيا للاحتياط إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو، مع انه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة. و الحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدى صورة المنصوص. انتهى.

أقول: و ما احتمله أولا قد مال إليه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم):

منهم الشهيدان و غيرهما، قالا في الرسالة الصلاتية و شرحها: الثاني عشر- ان يتعلق الشك بالسادسة فما زاد و فيه وجه بالبطلان مطلقا لأن زيادة الركن مبطلة إجماعا و مع احتمالها لا يتيقن البراءة من الصلاة التي قد اشتغلت الذمة بها بيقين. و ضعفه ظاهر فان تجويز زيادة الركن لو اثر لبطل حكم كثير من الصور السابقة مع النص على صحتها و الإجماع على صحة بعضها. و احتمال خروج تلك عن الحكم بالنص يندفع بأصالة عدم الزيادة و الشك في المبطل. و وجه آخر بالبناء على الأقل لأصالة عدم الزيادة و البناء على الأكثر أو الأربع موقوف على النص لخروجه عن الأصل و هو مفقود هنا و الفساد غير معلوم. و فيه وجه ثالث أشار إليه بقوله: «أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس فيصح حيث يصح و يبطل حيث يبطل و يجب سجود السهو في موضع الصحة و يلزمه الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما» و الى هذا الاحتمال ذهب ابن ابى عقيل من القدماء و مال اليه المصنف و العلامة و رجحه الشارح المحقق، و هو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، و لعموم قوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1]

و ان الفقيه لا يعيد صلاته [2].

و إطلاق

قول الصادق (عليه السلام) [3] في صحيحة الحلبي «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو».

انتهى.


[1] سورة محمد، الآية 35.

[2] في صحيح عبيد بن زرارة ص 215.

[3] الوسائل الباب 14 و 20 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست