responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 254

و الأظهر البطلان لعدم النص الواضح في ذلك. و ما ذكروه من أصالة الصحة كلام شعري، و من عموم تلك الروايات فقد عرفت ما فيه.

و اما حديث «ما أعاد الصلاة فقيه» فالعجب منهم في الاستدلال به في غير موضع مع ورود النص بتخصيصه بالثلاث و الأربع كما تقدم في صحيحة عبيد ابن زرارة الواردة بالإبطال في صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث [1] حيث قال له الراوي: «أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال انما ذلك في الثلاث و الأربع».

و مثلها ايضا

ما رواه الصدوق في معاني الأخبار [2] بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: «كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له يعيد الصلاة. فقال له فأين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال انما ذلك في الثلاث و الأربع».

و ما قدمنا ذكره في المسألة السادسة [3] نقلا

عن الصدوق في المقنع حيث قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن من لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد الصلاة. قيل فأين ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال إنما ذلك في الثلاث و الأربع».

فهذه جملة من الروايات الدالة على التخصيص فكيف يحسن مع ذلك الاستناد الى عموم الخبر المذكور كما صاروا إليه؟

تتمة [لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس]

قال في المختلف: لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس قال ابن ابى عقيل ما يقتضي انه يصنع كما لو شك بين الأربع و الخمس، لانه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا و دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها و استوى و همه في ذلك حتى لا يدرى صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها. و لم نقف


[1] ص 215.

[2] ص 51 و في الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.

[3] ص 210.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست