responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 253

منصوصين فيجب فيه ما يجب فيهما و هو الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم السجود للسهو.

و تنظر بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الاحتياط في هذه الصور الثلاث بما قدمناه لخروجها عن النص فإنه إنما تضمن حكم كل منها على حدة و اختار في كل منها البناء على الأقل نظرا الى عموم ما دل على البناء على الأقل [1] و شموله لكل شك و فيه أولا- ان النصوص الواردة في أحكام تلك الصور التي أسلفناها في المسائل المتقدمة مطلقة لا تقييد فيها بحال انفراد أو اجتماع و ان كان الأكثر الانفراد فإنها تضمنت ان من شك بين الثلاث و الأربع مثلا فالحكم فيه كذا و كذا. و هو كما ترى مطلق شامل بإطلاقه الحالين المذكورين فالشاك بين الثلاث و الأربع و الخمس يصدق عليه انه شاك بين الثلاث و الأربع فيدخل تحت عموم اخباره و انه شاك بين الأربع و الخمس فيدخل تحت عموم دليله ايضا.

و ثانيا- ان ما دل بإطلاقه على البناء على الأقل قد أوضحنا في ما تقدم انه انما خرج مخرج التقية [2] و انه غير معمول عليه و ان اشتهر في كلامهم الأخذ به و العمل عليه غفلة عما ذكرناه من التحقيق المتقدم في المسألة.

و منها- الشك بين الاثنتين و الخمس و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و الشك بين الثلاث و الخمس.

قالوا: و فيه وجه بالبناء على الأقل بناء على أصالة الصحة

و لقوله (عليه السلام) [3] «ما أعاد الصلاة فقيه».

و لعموم الروايات الدالة على البناء على الأقل [4] و وجه بالإبطال لتعذر البناء على أحد الطرفين لاستلزامه التردد بين محذورين، فان البناء على الأكثر موجب للزيادة و معرض للنقصان و البناء على الأقل معرض للزيادة.

و رجح في الذخيرة الأول استنادا إلى الأدلة المذكورة.


[1] ص 218 و 221 و 222.

[2] ص 223.

[3] الوسائل الباب 29 من الخلل في الصلاة.

[4] ص 218 و 221 و 222.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست