نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 247
المعمول عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلى الرواية مؤذنا بتضعيفه.
و قد روى الشيخ عن زيد الشحام عن أبي أسامة [1] قال: «سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد و ان كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. الحديث».
و رده بعضهم بضعف السند و انه غير معمول عليه بين الأصحاب.
و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور للأخبار المتقدمة المعتضدة بفتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) قديما و حديثا و هم (عليهم السلام) اعرف بما قالوه في الخبرين المذكورين.
الموضع الثاني- ما ذهب إليه جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ المفيد و الشيخ في الخلاف و الصدوق و سلار و أبو الصلاح من عدم وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع و الأخبار المتقدمة كما ترى على خلافه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان للشك بين الأربع و الخمس صورا أنهاها بعضهم الى ثلاث عشرة صورة إلا انها ترجع عند التحقيق الى ثلاث صور:
الأولى- ان يشك قبل الركوع و الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه يجلس و ينقلب شكه الى الثلاث و الأربع فيعمل فيه على ما تقدم في تلك المسألة و يزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام، و قد تقدم ذلك في كلام العلامة في المختلف و هو مؤيد لما حققناه سابقا من انه إذا شك في حال قيامه بين كون قيامه لثالثة أو رابعة فإنه لا يكون شكا بين الثلاث و الأربع كما توهمه السيد و اتباعه بل يكون شكا بين الثنتين و الثلاث كما انه في هذه الصورة لا يكون شكا بين الأربع و الخمس و انما هو
[1] الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة. و لا يخفى ان «أبا أسامة» كنية زيد الشحام و في التهذيب ج 1 ص 236 هكذا «عن زيد الشحام أبي أسامة» فكلمة «عن» يحتمل ان تكون من زيادة النساخ.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 247