responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 246

إلا انه يجب تقييد هذه الاخبار بالاخبار الدالة على إبطال الشك المتعلق بالأولتين و الثنائية و الثلاثية فيخص بما عدا ذلك.

و الخلاف في هذه المسألة قد وقع في موضعين (أحدهما) ما ذهب اليه الصدوق في المقنع من الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالسا حيث قال في الكتاب المذكور: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد و سلم و صل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك. و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة. انتهى.

و قال في المختلف- بعد ذكر القول المشهور و نقل قول ابن بابويه المذكور و الاستدلال للقول المشهور بصحيحة الحلبي المتقدمة- ما لفظه: و لأن الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب عليه شيء، و لان الركعتين جعلتا تماما لما نقص من الصلاة و التقدير انه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به.

نعم ان قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ان الشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول قيامي هذا لا أدرى أنه لرابعة أو خامسة فإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع و يسلم و يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد للسهو و ان كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة. انتهى.

أقول: ما ذكره و أورده على الصدوق جيد لو كان ما ذكره الصدوق هنا من نفسه و انما هو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على الطريقة التي قدمنا ذكرها، و هذه صورة عبارته (عليه السلام) في الكتاب المشار اليه: و ان لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد و سلم و صل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك. و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة و تشهد فيهما تشهدا خفيفا. انتهى. و هي كما ترى طبق عبارة المقنع كلمة كلمة و حرفا و حرفا إلا في زيادة قوله «و تشهد فيهما تشهدا خفيفا» في عبارة كتاب الفقه.

و هو (عليه السلام) قد أفتى أولا بالاحتياط و نسب ما دلت عليه الاخبار المتقدمة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست