نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 244
عن ظاهر المرتضى (قدس سره) في الانتصار. (الثالث) تحتم تقديم الركعتين جالسا و قد نقل بعض الأصحاب حكاية قول به. (الرابع) تحتم تقديم الركعة من قيام و هو قول الشيخ المفيد في الغرية. و الصواب هو الأخذ بما دل عليه النص في الباب.
فائدة
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض و انما خص المصنف و أكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص على ما مر، و لعموم البلوى بها للمكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات الصلاة، و مثلها الشك بين الأربع و الخمس و حكم الشك في الركعتين الأوليين و الثنائية و الثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا و لا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء. و هل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة و ان لم تعرض في تلك الصلاة؟ يحتمله تسوية بينها و بين باقي الواجبات و الشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها و ان اتى بها على ذلك الوجه، و عدمه لأن الإتيان بالفعل على الوجه المأمور به يقتضي الاجزاء، و لأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الإسلام عارفين بأحكام السهو و الشك مع مواظبتهم على الصلاة و السؤال عند عروضه.
و لأصالة عدم عروض الشك و ان كان عروضه أكثريا. و في هذه الأوجه نظر واضح و للتوقف مجال. انتهى.
أقول: و الأصح ما ذكره أخيرا بقوله «و عدمه. إلخ» لما حققناه في كتاب الدرر النجفية في درة الجاهل بالأحكام الشرعية و في مطاوي أبحاث الكتاب من صحة العبادة بدون ذلك. و قد تقدم أيضا في كتاب الطهارة في المقام التاسع من مقامات البحث في النية ما فيه إشارة الى ذلك.
(المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع و الخمس
فالمشهور انه يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 244