responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 243

أو خالف ما هو المعلوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أو نحو ذلك فلا وجه لهذا الإشكال باعتبار عدم معهودية رواية الكاظم عن أبيه (عليهما السلام) و قد اشتمل كتاب الفقه الرضوي على الرواية عن أبيه (عليهما السلام) في مواضع لا تخفى بقوله [1]:

«و اروى عن العالم و كنت يوما عند العالم».

و نحو ذلك و رواياتهم عن آبائهم (عليهم السلام) بعد الموت كثيرة. و بالجملة فإن هذا ليس مما يوجب الطعن في السند باصطلاحه. إلا ان نسخ من لا يحضره الفقيه في هذا الخبر مختلفة ففي بعضها «يصلى ركعتين من قيام» و في سند الرواية أيضا اختلاف ففي بعضها عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «قلت له.» إلا ان أكثر النسخ على ما ذكرناه في الخبر.

و يؤيده بالنسبة إلى الأول خبر كتاب الفقه.

و كيف كان فالظاهر في الجمع بين الأخبار المذكورة هو القول بالتخيير و ان لم يعلم به قائل من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

ثم انه على تقدير القول المشهور فهل يجوز ان يصلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما أم لا؟ أقوال ثلاثة: (أحدها) تحتمه و نسبه في الذكرى الى ظاهر الشيخ المفيد في الغرية و سلار. و (ثانيها) عدم الجواز و نسبه في الذكرى الى الأصحاب.

و (ثالثها) التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب الى حقيقة المحتمل و هو قول العلامة و الشهيدين. قال في الذخيرة و الأوسط أقرب وقوفا على النص.

أقول: ما ذكره جيد لو لم يكن في المسألة إلا رواية ابن ابى عمير المذكورة و أما بالنظر الى ما ذكرناه من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية كتاب الفقه فالثالث هو الأصح لا باعتبار ما ذكروه من التعليل فإنه عليل بل من حيث الجمع بين الخبرين و ان كان ما ذكر انما هو تفريع على القول المشهور.

و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أيضا أقوال: (الأول) وجوب ذلك و هو قول الشيخ المفيد في المقنعة و المرتضى في أحد قوليه (الثاني) التخيير و نقل


[1] من ص 45 الى ص 52.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست