responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 241

الصبح أو المغرب و بعده ظاهر. قيل: و الصدوق قال بالتخيير لهذه الرواية. و هو ضعيف لما عرفت.

و قال في البحار: و احتمل الشهيد في الذكرى و العلامة في النهاية كون البناء على الأكثر و صلاة الاحتياط للرخصة و التخفيف و تكون الإعادة أيضا مجزئة. ثم رده و قال لا يخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص و لا داعي الى ذلك و لم يعلم قائل بذلك ايضا قبلهما انتهى. و هو جيد فان الخروج عن ظواهر تلك الأخبار بل صريحها الدال على وجوب البناء على الأكثر و الاحتياط بما ذكر بهذا الخبر الشاذ النادر لا يخلو من مجازفة، و قد سبق نظيره في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاث مع ان المعارض ثمة أقل مما هنا، و ما ذكراه هنا انسب بتلك المسألة سيما مع دعوى جملة منهم عدم الدليل كما عرفت ثمة. و الله العالم.

(المسألة التاسعة)- لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع

فالمشهور انه يبنى على الأكثر و يتم صلاته ثم يصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و ذهب الصدوقان و ابن الجنيد إلى انه يبنى على الأربع و يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. و نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.

و يدل على القول المشهور

ما رواه الكليني و الشيخ عن ابن ابى عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس و يسلم فان كان صلى اربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع».

و أنت خبير بان هذه الرواية قد اشتملت على وصل الاحتياط بالفريضة مثل ما وقع في حسنتي زرارة المتقدمتين اللتين صارتا منشأ لتوهم السيد و من تبعه و لكن لمعلومية الاحتياط هنا و انه لا يصلح للجزئية من حيث ركعتي الجلوس زال الوهم المذكور. إلا ان اللازم بمقتضى ما توهمه- لو كان صحيحا- ان يكون الحكم


[1] الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست