responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 240

بها في جملة من الروايات التي علم الفصل فيها بقرائن آخر كما قدمنا ذكره، و غاية ما يلزم انها باعتبار عدم التصريح بالفصل و عدم وجود قرينة أخرى على ارادة الفصل مجملة محتملة لكل من الأمرين لا انها تكون صريحة أو ظاهرة في ما يدعيه و لهذا ان صاحب الذخيرة- بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة التي هي في الإجمال مثل هذه الرواية- قال يمكن ان يحمل على البناء على الأقل و الأكثر و لا يبعد ادعاء ظهوره في الأول. انتهى. و ادعاء ظهوره في الأول ممنوع لما عرفت.

و بالجملة فإنه مع هذا الإجمال لا يصح الاستناد إليها أو الى غيرها متى كان كذلك في إثبات حكم شرعي مخالف للاخبار الصحيحة الصريحة المتكاثرة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما و حديثا عدا من وقع في هذا الوهم من هؤلاء المذكورين و لا ريب ان هذا التعبير و هذا الإجمال انما نشأ من معلومية الحكم يومئذ و كم مثله في سعة التجوز في العبارات كما لا يخفى على من خاض بحور الاستدلالات و تتبع المقالات، بل الواجب حمل إجمالها على ما فصل في غيرها.

و كيف كان فإنك قد عرفت ان كلامهم في هذه الروايات انما نشأ من تلك الأخبار المطلقة في البناء على الأقل فإنهم اتخذوها كالأساس، و نحن قد هدمنا بحمد الله سبحانه بنيانها و زعزعنا أركانها فزال الالتباس. و لم تر مثل هذا التحقيق الرشيق في غير زبرنا و مصنفاتنا فتأمله بعين البصيرة و أنظره بمقلة عير حسيرة ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا.

و نقل في المختلف عن ابن بابويه في كتاب المقنع انه يعيد الصلاة، و ربما كان مستنده

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد [1]- و هو ابن مسلم على الظاهر- قال:

«سألته عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم أربعا؟ قال يعيد الصلاة».

و الجواب عنها ما تقدم من الجواب عن صحيحة عبيد بن زرارة المذكورة في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاث و يجب حملها على ما حملت تلك عليه. و الشيخ حملها على الشك في


[1] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست