نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 218
عليهم) هو الحق الذي لا غشاوة عليه و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه.
و الأظهر في صحيحة عبيد بن زرارة المذكورة هو الحمل على الشك قبل إكمال الركعتين كما ذكره جملة من متأخري الأصحاب في البين. و الله العالم.
(الموضع الثالث) [ما نقل من البناء على الأقل في الشك في الأخيرتين]
قال في المدارك أيضا على اثر الكلام المتقدم في سابق هذا الموضع: و نقل عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية انه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، و يدل عليه
ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام) إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟
قال: نعم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و على عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[2]«في السهو في الصلاة؟ فقال: يبنى على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلاة كلها».
ثم نقل كلام الشيخ على بن بابويه حسبما قدمنا نقله عنه و قال بعده قال في الذكرى: و لم نقف على مأخذه. ثم قال: و المسألة قوية الإشكال.
إلى آخر ما قدمناه.
أقول: و هذه الروايات أيضا هنا حيث ان فيها الصحيح باصطلاحه مما قوى هذا الإشكال عنده في هذا المجال و لكن قد عرفت و ستعرف انه لا إشكال بحمد الملك المتعال.
و لا بأس بالتعرض لبيان ما في كلامه (قدس سره) أيضا هنا من الاختلال ليظهر لك صحة ما ذكره و قوة ما قويناه:
فنقول: أما ما نقله عن المرتضى (رضى الله عنه) من انه جوز البناء على الأقل فالمنقول عنه في الكتاب المذكور إنما هو تعين البناء على الأقل، و هذا هو الذي تنادي به عبارة الكتاب المشار اليه حيث ان جده الناصر قال: «و من شك في الأولتين استأنف الصلاة و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين» فقال السيد