نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 21
في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا «سبحان الله»؟ قال نعم و يومئان الى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن رجل يكون في صلاته و الى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح و يرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أ يقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال لا يقطع ذلك صلاته و لا شيء عليه. و سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه؟ قال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته».
و روى ان عليا (عليه السلام)[2] قال: «كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فان كان في الصلاة سبح و ذلك اذنه و ان كان في غير الصلاة اذن».
و الروايات الدالة على استحباب الدعاء في الصلاة لنفسه و لإخوانه أكثر من ان يحيط بها المقام.
و اما جواز قراءة القرآن في الصلاة فلا يحضرني من الأخبار إلا صحيحة
معاوية بن وهب [3]الدالة على قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ابن الكواء لما قرأ «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ»[4]فأنصت أمير المؤمنين (عليه السلام) الى ان كان
[1] الوسائل الباب 9 من قواطع الصلاة. و السؤال الأول من الحديث ليس للشيخ و انما هو رواية قرب الاسناد و كتاب على بن جعفر راجع رقم 6 و 9 من الباب المذكور من الوسائل و الوافي باب (ارادة الحاجة) و التهذيب ج 1 ص 230.
[2] مستدرك الوسائل الباب 9 من قواطع الصلاة بأدنى اختلاف في اللفظ.