responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 20

ان عليا (عليه السلام) قال: «من أن في صلاته فقد تكلم».

و الأصحاب (رضوان الله عليهم) حملوه على الأنين بحرفين و الأظهر حمله على تأكيد الكراهة لما قلناه.

و يمكن ايضا استثناء الأنين من الحكم المذكور للخبر المشار اليه. و يؤيده أيضا

ما رواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] في حديث قال:

«و من أن في صلاته فقد تكلم».

و لعله الأجود فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام و لا تعلق به بوجه، و لا ضرورة إلى تكلف اشتماله على الحرفين كما ذكروه.

(الرابعة) [لا فرق في البطلان بين أن يكون الكلام لمصلحة أم لا]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في بطلان الصلاة بالكلام بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا و لا بين أن يكون لمصلحة أخرى غير الصلاة كإنقاذ الأعمى و الصبي إذا خيف عليهما التردي في بئر أو الوقوع في نار و نحو ذلك، و يفهم من المعتبر و المنتهى ان الحكم إجماعي. و نقل عن العلامة في التذكرة انه غير مبطل.

و الظاهر الأول

لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) [2] انه قال: «في رجل يصلى و يرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء؟ قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبنى على صلاته ما لم يتكلم».

(الخامسة) [الموارد المستثناة من الكلام المبطل]

قد تقدم انه يستثني من الكلام المبطل ما إذا كان دعاء أو ذكرا أو قرآنا، و يدل على ذلك من الأخبار

ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في تتمة الرواية المتقدمة عنه في المسألة الثالثة [3] «و عن الرجل و المرأة يكونان


[1] الوسائل الباب 25 من قواطع الصلاة. و الرواية- كما في الفقيه ج 1 ص 232 و الوسائل و الوافي باب (الالتفات و الفرقعة و التكلم) مرسلة لم تسند الى ابى بصير.

[2] الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

[3] ص 18 و الرواية للصدوق لا للشيخ كما تقدم هناك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست