responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 191

و ضابط التجاوز في السهو فوت المحل بان يدخل في ركن يكون بعد ذلك المنسي أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من ركن، أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه و انتصب قائما، و كذا نسيان الطمأنينة فيه، فان تدارك ذلك موجب لتكرار الركوع. و اما تكرار جزء من الركن فهو كنسيان ذكر احدى السجدتين و تذكره بعد الرفع، فان العود اليه و ان لم يوجب تكرار الركن لكن يوجب تكرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الركن و هو السجدتان، و حينئذ فليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب الرجوع فيه و لا لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد الرجوع و كذا ناسي الذكر في السجدتين حتى رفع رأسه من السجدة الثانية أو الذكر في إحدى السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا. و كذا لو شك في شيء من ذلك فليس له الرجوع الى استدراك شيء من ذلك. و لا تبطل صلاته بتركها و لا يلزمه شيء سوى سجود السهو على القول بكونه لكل زيادة و نقيصة.

و المستند في الجميع فوات محل التدارك و عدم الدليل على الرجوع إليها أو على بطلان الصلاة بتركها ناسيا، و قد وردت جملة من الروايات بخصوص بعض هذه المواضع. و الله العالم.

الخامس- لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل الى حد الراكع أم لا؟

مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة و كون هويه بقصد الركوع فالأقرب العود، لانه يرجع الى حكم الشاك في الركوع قائما و قد صرحت الأخبار بوجوب الرجوع عليه و كذا صرح الأصحاب.

و من الأخبار

صحيحة عمران الحلبي [1] قال: «قلت الرجل يشك و هو قائم فلا يدرى أ ركع أم لا؟ قال فليركع».


[1] الوسائل الباب 13 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست