نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 192
و احتمل بعض مشايخنا عدم العود
لرواية الفضيل بن يسار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ فقال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان».
و قد قدمنا الكلام في هذا الخبر و انه لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار الناصة على وجوب الرجوع المعتضدة بكلام الأصحاب و بينا ان الظاهر حمله على كثير الشك فان الغالب ان مثل هذا الشك لا يصدر الا منه، و قوله (عليه السلام) «فإنما ذلك من الشيطان» ظاهر في التأييد لما قلناه. و ربما حمل الخبر المذكور على القيام من السجود أو التشهد. و هو و ان كان لا يخلو عن بعد إلا انه لضرورة الجمع بين الأخبار غير بعيد، و كم مثله بل أبعد منه في أمثال هذه المقامات و لا سيما في كلام الشيخ (قدس سره) و الله العالم.
(المسألة الثالثة) [بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين.
و قد نقل الأصحاب من العلامة فمن بعده عن الصدوق هنا ايضا القول بجواز البناء على الأقل، قال العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى انه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه فإنه قال: «لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقل» و تناقل هذه العبارة عن الصدوق جملة من تأخر عنهم كصاحب المدارك و غيره مع انا لم نقف عليها في كلامه بل الموجود فيه ما يخالفها و يطابق القول المشهور.
و هذا الموضع الثاني من مواضع نقولاتهم المختلفة عنه (رضى الله عنه) في هذا المقام فإنه قال في كتاب الفقيه: و الأصل في السهو ان من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة و من شك في المغرب. الى آخر ما قدمناه عنه في صدر المسألة الاولى.
و لا يخفى ان مراده بالسهو هنا- كما ذكره ايضا المحقق المشهور بخليفة سلطان