responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 192

و احتمل بعض مشايخنا عدم العود

لرواية الفضيل بن يسار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ فقال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان».

و قد قدمنا الكلام في هذا الخبر و انه لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار الناصة على وجوب الرجوع المعتضدة بكلام الأصحاب و بينا ان الظاهر حمله على كثير الشك فان الغالب ان مثل هذا الشك لا يصدر الا منه، و قوله (عليه السلام) «فإنما ذلك من الشيطان» ظاهر في التأييد لما قلناه. و ربما حمل الخبر المذكور على القيام من السجود أو التشهد. و هو و ان كان لا يخلو عن بعد إلا انه لضرورة الجمع بين الأخبار غير بعيد، و كم مثله بل أبعد منه في أمثال هذه المقامات و لا سيما في كلام الشيخ (قدس سره) و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين.

و قد نقل الأصحاب من العلامة فمن بعده عن الصدوق هنا ايضا القول بجواز البناء على الأقل، قال العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى انه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه فإنه قال: «لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقل» و تناقل هذه العبارة عن الصدوق جملة من تأخر عنهم كصاحب المدارك و غيره مع انا لم نقف عليها في كلامه بل الموجود فيه ما يخالفها و يطابق القول المشهور.

و هذا الموضع الثاني من مواضع نقولاتهم المختلفة عنه (رضى الله عنه) في هذا المقام فإنه قال في كتاب الفقيه: و الأصل في السهو ان من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة و من شك في المغرب. الى آخر ما قدمناه عنه في صدر المسألة الاولى.

و لا يخفى ان مراده بالسهو هنا- كما ذكره ايضا المحقق المشهور بخليفة سلطان


[1] الوسائل الباب 13 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست