responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 189

عليه و آله) فيها فالخروج عنه من غير دليل يدل عليه تشريع محض موجب لبطلان العبادة. و الله العالم.

الثالث- لو شك في الركوع و هو قائم

فركع ثم ذكر في أثناء الركوع انه قد ركع سابقا فالمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة، و ذهب الكليني في الكافي و الشيخ و المرتضى و ابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه الى السجود و لا شيء عليه.

حجة الأولين انه قد زاد ركوعا إذ ليس رفع الرأس جزء من الركوع.

و قال في الذكرى بعد نقل القول الثاني: و هو قوي لأن ذلك و ان كان بصورة الركوع إلا انه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، و الهوى إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود قال في المدارك بعد نقله ذلك: و لا يخفى ضعف هذا التوجيه نعم يمكن توجيهه بان هذه الزيادة لم تقتض تغيير الهيئة الصلاة و لا خروجا عن الترتيب الموظف فلا تكون مبطلة و ان تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع. و لا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده و انما وقع بقصد الركوع، لأن الأظهر ان ذلك لا يقتضي وجوب إعادته كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لان من سها في الفريضة فأتمها على انها نافلة لا يضره [1] و قد ظهر بذلك قوة هذا القول و ان كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط. انتهى.

أقول: و مرجع ما ذكره جملة من المتأخرين في توجيه كلام المتقدمين مما نقلناه و ما لم ننقله يرجع الى وجوه: (أحدها) ان الانحناء الخاص مشترك بين الركوع و الهوى إلى السجود و انما يتميز الأول عن الثاني بالرفع منه و لم يثبت ان مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا فإذا لا يلزم زيادة الركن. و (ثانيها) ما ذكره الشهيد في


[1] الوسائل الباب 2 من النية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست