responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 188

فروع

الأول- لو تدارك ما شك فيه

في محله ثم ذكر فعله فالمشهور انه ان كان ركنا أعاد للزوم زيادة ركن في الصلاة و ان كان واجبا آخر فلا بأس سجدة كان أو غيرها و قال المرتضى (رضى الله عنه): ان شك في سجدة فاتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة و هو قول ابى الصلاح و ابن ابى عقيل، و لعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا ان الدليل عليه غير ناهض بالدلالة.

و يدل على عدم الإبطال بزيادة السجدة

صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة؟ فقال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة».

و موثقة عبيد بن زرارة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة؟ فقال لا و الله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة- و قال لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة».

الثاني- لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال

فالظاهر البطلان كما صرح به جملة من الأصحاب ان تعمد ذلك، و عللوه بالإخلال بنظم الصلاة، و لأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة. و قال في الذخيرة بعد نقل ذلك: و فيه تأمل نعم يتوقف تحصيل البراءة اليقينية من التكليف على ترك التدارك. انتهى. و احتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على ان ترك الرجوع رخصة.

أقول: لا ريب أن الأخبار المتقدمة قد اتفقت على الأمر بالمضي فالواجب حينئذ هو المضي، و حمل ذلك على الرخصة تخرص لا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر النصوص و العبادات توقيفية، و هذا هو الذي رسمه صاحب الشريعة (صلى الله


[1] الوسائل الباب 14 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 14 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست