responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 184

الصلاة المعدودة مع ثبوت الغيرية بالدخول فيه، و به صرح الشيخ في المبسوط و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

و ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى هو الرجوع في الصورة المذكورة استنادا الى قوله (عليه السلام)

في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المتقدمة [1] «رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد».

فإنه مطلق في العود الى السجود قبل استكمال القيام فيشمل ما لو كان بعد السجود تشهد أم لم يكن.

قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: لو شك في السجود و هو متشهد أو قد فرغ منه و لم يقم أو قام و لم يستكمل القيام يأتي به، و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل القيام لأصالة عدم فعل ذلك كله و بقاء محل استدراكه، و

لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) [2] «في رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ فقال يسجد».

انتهى.

و رده جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحمل الخبر المذكور على ما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين، و لا ريب انه هو ظاهر الخبر المذكور لقوله في الخبر: «رجل نهض من سجوده فشك» فان عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة ظاهر في عدم تخلل التشهد بينهما، هذا مع دلالة صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر على المضي بالدخول في الغير و غيرية التشهد للسجود أمر ظاهر. و بالجملة فالظاهر بعد ما ذكره (قدس سره) و الله العالم.

و منها- الشك في الركوع و هو هاو الى السجود و لم يسجد

، و قد صرح في


[1] ص 176 و في الوسائل الباب 15 من السجود.

[2] الوسائل الباب 15 من السجود. و الراوي لهذه الرواية- كما في التهذيب ج 1 ص 189 و الوافي باب الشك في اجزاء الصلاة و الوسائل- هو عبد الرحمن بن ابى عبد الله لا عبد الرحمن بن الحجاج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست