نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 183
على ما ذكره و جوابه عنه بالمضي في قوة قوله هو نفسه (عليه السلام) بذلك. و قوله- ان دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق- مردود بما قدمنا تحقيقه من حمل الغير في الرواية على تلك الأفعال المخصوصة جمعا بين الأخبار كما أوضحنا بيانه و شددنا أركانه و به يتجه قوة القول المشهور.
و ما أبعد ما بين هذا القول الأخير و بين ما نقل عن العلامة من وجوب العود الى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع، نقله عنه في الروض.
بقي الكلام في الآيات في كل من الفاتحة و السورة، و الظاهر من المحقق الأردبيلي القول بالمضي أيضا لحصول المغايرة، و به صرح ايضا الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد نقل كلام في المقام: و مما ذكرنا يظهر ان الشك في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه و الدخول في بعض آخر حكمه عدم الالتفات. انتهى.
و نفى عنه البعد شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار إلا انه قال: و يمكن ان يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن و الدعاء غير ممنوع في الصلاة و دخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم. انتهى.
و المسألة لا تخلو من توقف إذ الظاهر ان الأمر لا يبلغ الى هذا المقدار و إلا لجرى في الحروف في الكلمة الواحدة ايضا كأن يشك في إخراج الحرف الأول من الكلمة من مخرجه أو تشديده أو إعرابه بعد انتقاله الى آخرها، و هو بعيد لا أظن أحدا يلتزمه خصوصا على القول بتغيير الفعل الموجب للمضى فيه بتلك الأفعال المعدودة خاصة كما هو ظاهر الشهيدين و تخصيص الغيرية به أو مع العموم لمقدمات تلك الأفعال، و اما البلوغ في الغيرية الموجبة للمضى الى هذا الحد من الآيات في السورة الواحدة فمشكل و الأخبار تقتضي الرجوع كما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا. و الله العالم.
و منها- الشك في السجود و هو في التشهد أو بعد ما تشهد و قبل الاستكمال قائما
، و مقتضى ما قدمناه من التحقيق هو عدم الرجوع لان التشهد أحد أفعال
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 183