نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 169
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير و الحلبي [1]«في الرجل لا يدرى أ ركع أم لم يركع؟ قال يركع».
و جملة من هذه الأخبار و ان كانت مطلقة إلا انه يجب حملها على بقاء محل التدارك للاخبار المقيدة من قبيل حمل المطلق على المقيد، و الأخبار الآتية الدالة على انه يمضي في صلاته متى دخل في غيره.
و اما
ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح [2]- قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان».
- فحملها الشيخ (قدس سره) على انه أراد (عليه السلام) إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدرى أ ركع في الثالثة أم لا؟ و لا يخفى بعده.
قال في الذخيرة بعد ذكر تأويل الشيخ و رده بأنه بعيد ما صورته: و الجمع بالتخيير ممكن إلا ان الظاهر انه لا قائل بمضمونه من الأصحاب. و يمكن أن يقال المراد بقوله «استتم قائما» القيام عن الانحناء و ظاهر ذلك حصول الركوع منه فيكون من باب الظن بالركوع فلم يجب عليه الركوع. أو يقال انه شك في الركوع بعد الاشتغال بواجب آخر و هو القيام عن الركوع. و لعل هذا الوجه أقرب. و يمكن أيضا تأويل هذا الخبر بالحمل على كثرة السهو و يشعر به قوله «استتم» بصيغة الاستقبال الدالة على الاستمرار التجديدي، و قوله (عليه السلام) «انما ذلك من الشيطان» لا يخلو من إيماء اليه. و فيه بعد. انتهى.
أقول: لا ريب ان ما ذكره من التأويل الأول و الثالث و هو الذي قربه لا يخلو من بعد، اما الأول فلان الخروج عن مضمون تلك الأخبار بهذا الخبر المجمل المتشابه لا يخلو من مجازفة. و اما الثالث فإنه متى علم انه واجب آخر و انه قيام عن