responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 168

في صلاته، و انه لا فرق في ذلك بين الأولتين و الأخيرتين.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات

(المقام الأول) [الأدلة على ذلك]

ان ما ذكروه من التلافي في محله و المضي بعده ركنا كان أو غيره مما لا اعرف فيه خلافا لا في كلام الأصحاب و لا في الأخبار.

و يدل على الأول أصالة عدم فعله و بقاء الخطاب بفعله مضافا الى جملة من الاخبار:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي [1] قال: «قلت الرجل يشك و هو قائم فلا يدرى أ ركع أم لا؟ قال فليركع».

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله في الصحيح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد».

و عن ابى بصير بإسنادين أحدهما في الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لم يركع؟ قال يركع و يسجد».

و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [4] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو».

و ما رواه في الكافي عن ابى بصير [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال يسجد حتى يستيقن انهما سجدتان».

و عن الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) [6] «في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين؟ قال فليسجد أخرى».


[1] الوسائل الباب 12 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 15 من السجود.

[3] الوسائل الباب 12 من الركوع.

[4] الوسائل الباب 15 من السجود.

[5] الوسائل الباب 15 من السجود.

[6] الوسائل الباب 15 من السجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست