responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 138

و قيل بعدم الوجوب، قال في الذخيرة: و هو قول المصنف في المنتهى و هو المحكي عن الشيخ في المبسوط استنادا الى ان الفصل بين السجدتين تحقق بالقيام.

و رد بان الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجلوس الفاصل و لم يحصل.

و بالجملة فالظاهر هو قوة القول الأول سيما مع أوفقيته بالاحتياط.

(الثاني) [هل يجزئ الجلوس بنية الاستحباب عن الجلوس الواجب؟]

- قال في الروض بناء على ما اختاره من وجوب الجلوس في المسألة المذكورة: و لو شك هل جلس أم لا؟ بنى على الأصل فيجب الجلوس و ان كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله فيأتي به. و مثله ما لو تحقق نسيان سجدة و شك في الأخرى فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس و ان كان ابتداء الشك بعد الانتقال. انتهى. و هو جيد.

اما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه انه قد اتى بالسجدتين و ان ذلك الجلوس إنما هو جلسة الاستراحة فهل يكتفي به؟ وجهان أحدهما نعم، لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله و ذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارئة سهوا بالاستراحة، و ثانيهما العدم لتنافي وجهي الوجوب و الندب فلا يجزئ أحدهما عن الأخر،

و قوله (عليه السلام) «انما لكل امرئ ما نوى» [1].

و الظاهر هو الأول لا لما ذكر من التعليل فإنه عليل بل للأخبار الكثيرة الدالة على انه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها في أثنائها و قصد ببعض أفعالها الندب و انها نافلة لم يضره ذلك بل يبنى على النية الأولى [2].

و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة في باب الوضوء في المقامات التي في تحقيق النية و نقل جملة من الأخبار في المقام.

و من تلك الأخبار

ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو


[1] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

[2] الوسائل الباب 2 من النية.

[3] الوسائل الباب 2 من النية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست