نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 138
و قيل بعدم الوجوب، قال في الذخيرة: و هو قول المصنف في المنتهى و هو المحكي عن الشيخ في المبسوط استنادا الى ان الفصل بين السجدتين تحقق بالقيام.
و رد بان الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجلوس الفاصل و لم يحصل.
و بالجملة فالظاهر هو قوة القول الأول سيما مع أوفقيته بالاحتياط.
(الثاني) [هل يجزئ الجلوس بنية الاستحباب عن الجلوس الواجب؟]
- قال في الروض بناء على ما اختاره من وجوب الجلوس في المسألة المذكورة: و لو شك هل جلس أم لا؟ بنى على الأصل فيجب الجلوس و ان كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله فيأتي به. و مثله ما لو تحقق نسيان سجدة و شك في الأخرى فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس و ان كان ابتداء الشك بعد الانتقال. انتهى. و هو جيد.
اما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه انه قد اتى بالسجدتين و ان ذلك الجلوس إنما هو جلسة الاستراحة فهل يكتفي به؟ وجهان أحدهما نعم، لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله و ذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارئة سهوا بالاستراحة، و ثانيهما العدم لتنافي وجهي الوجوب و الندب فلا يجزئ أحدهما عن الأخر،
و الظاهر هو الأول لا لما ذكر من التعليل فإنه عليل بل للأخبار الكثيرة الدالة على انه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها في أثنائها و قصد ببعض أفعالها الندب و انها نافلة لم يضره ذلك بل يبنى على النية الأولى [2].
و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة في باب الوضوء في المقامات التي في تحقيق النية و نقل جملة من الأخبار في المقام.
و من تلك الأخبار
ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو