نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 137
و أيد القول المشهور في المدارك بإطلاق
صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] انه قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا».
و رواية محمد بن مسلم الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين [2] قال: فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق اولى. انتهى.
و يمكن المناقشة في صحيحة ابن سنان المذكورة بما سيأتي إيضاحه قريبا ان شاء الله تعالى، و كذا في صحيحة محمد بن مسلم بان ما دلت عليه من الحكم المذكور خارج عن مقتضى القواعد الشرعية مع معارضتها بالأخبار الكثيرة، و قد تقدم الكلام فيها في المسألة الأولى.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال بالرجوع و الإتمام ثم الإعادة من رأس و ان كان القول الأول لا يخلو من قوة.
و تمام تحقيق البحث في المقام يتوقف على بيان أمور
(الأول) [لو تذكر فوت إحدى السجدتين فهل يجب الجلوس قبلها؟]
لا كلام في انه لو كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما.
اما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الأولى و اطمأن بنية الفصل أو لا بنيته فإنه لا كلام في انه لا يجب الرجوع الى الجلوس قبل السجدة.
اما لو لم يجلس أو جلس و لم يطمئن فقيل انه يجب الجلوس و به صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض و سبطه السيد السند في المدارك، و علله في المدارك بان الجلوس من أفعال الصلاة و لم يأت به مع بقاء محله فيجب تداركه. قال في الذخيرة بعد نقل نحو ذلك عن الروض ايضا: و يمكن المنازعة فيه بان القدر الثابت الجلوس الفاصل بين السجدتين المتصل بهما و قد فات و لا يمكن تداركه لا مطلقا. انتهى. و ظني ضعف هذه المنازعة فإن ما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لا دخل لهما في وجوب الجلوس و ان اتفق ذلك و إلا للزم اجراء ما ذكره في الاجزاء التي يجب تداركها مطلقا.