responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 101

فبالحمل على أيهما كان لا يمكن القول بالبطلان لما تقدم. و الله العالم.

المسألة الثالثة [حكم قطع الصلاة]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف هو تحريم قطع الصلاة اختيارا و قيده جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في بعض كتبه بالفريضة.

و احتج عليه بوجهين (الأول) ان الإتمام واجب و هو ينافي القطع فيكون القطع محرما (الثاني) قوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1].

و الأول منهما لا يخلو من مصادرة، و الثاني لا يخلو من الإجمال المانع من الاستناد إليه في الاستدلال، و لهذا صرح جملة من محققي متأخري المتأخرين بأنهم لم يقفوا في المسألة على دليل يعتمد عليه و كان بعض المعاصرين يفتي لذلك بجواز قطع الصلاة اختيارا، و يجوز له في الشكوك المنصوصة قطع الصلاة و الإعادة من رأس للخروج عما في بعض صورها من الخلاف.

أقول: و الحق ان الدليل على ذلك ما تقدم في الأخبار الكثيرة من ان

تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [2].

، فإنه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلا تحريم ما كان محللا على المصلى قبل التكبير و انه بالدخول فيها بالتكبير تحرم عليه تلك الأمور من الاستدبار و الكلام عمدا و الحدث عمدا و نحو ذلك و ان هذه الأشياء إنما تحل عليه بالتسليم، و هذا المعنى من هذه العبارة أظهر من ان يخفى و الروايات بهذا المضمون متكاثرة كما تقدمت في فصل التكبير و التسليم فلا مجال للتوقف في ذلك. و بذلك يظهر انه لا يجوز قطع الصلاة و لا الخروج منها الا بالتسليم. نعم يستثني من ذلك ما دلت النصوص على جواز القطع له كما يأتي ان شاء الله تعالى.

و يؤيده

ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3]


[1] سورة محمد الآية 35.

[2] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام و 1 من التسليم.

[3] الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة. و المسؤول كما في الفروع ج 1 ص 101 و التهذيب ج 1 ص 228 و الوافي باب «الحديث و مقدماته و النوم في الصلاة» و الوسائل هو أبو الحسن «ع».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست