responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 100

جميع البدن و مخرجها من الإحليل، ثم قال اما رأيت الإنسان إذا عطس نفض أعضاءه؟ و صاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام».

و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) تصديق الحديث عند العطاس».

و بهذا الاسناد [2] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق».

و عن القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) تصديق الحديث عند العطاس».

بيان: قال بعض المحدثين لعل السر فيه ان العطسة رحمة من الله تعالى للعبد و يستبعد نزول الرحمة في مجلس يكذب فيه خصوصا عند صدور الكذب فإذا قاربت الحديث دلت على صدقه. انتهى.

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب النوادر لمحمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر (عليه السلام) [4] «في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال فسدت صلاة ذلك الرجل».

بيان: قال ابن إدريس بعد إيراد الخبر: التسميت الدعاء للعاطس بالسين و الشين معا، و ليس على فسادها دليل لان الدعاء لا يقطع الصلاة. انتهى. و هو جيد و غير بعيد ان هذا الخبر خرج مخرج التقية لأنه نسب إلى الشافعي و بعض العامة القول بالتحريم [5] مع ان ظاهر الخبر بطلان صلاة العاطس و ان لم يرد فإنه هو الذي في الصلاة و اما المسمت فغير ظاهر من الخبر كونه في الصلاة. و كيف ما كان


[1] الوسائل الباب 66 من أحكام العشرة.

[2] الوسائل الباب 66 من أحكام العشرة.

[3] الوسائل الباب 66 من أحكام العشرة.

[4] الوسائل الباب 18 من قواطع الصلاة.

[5] تعرض لذلك النووي الشافعي في شرحه على صحيح مسلم عند شرحه حديث معاوية بن الحكم السلمي في باب تحريم الكلام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست