نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 79
قال في المعتبر بعد نفل رواية حماد المتقدمة: و في رواية محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه، ثم قال و هذه تدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا إلى الاستلقاء لكن الرواية الأولى أشهر و أظهر بين الأصحاب لأنها مسندة و هذه مجهولة الراوي. و قال في المدارك: و ربما وجد في بعضها انه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس و هو متروك. انتهى.
و بالجملة فإن هذه الأخبار لا قائل بها و يؤيد ضعفها و الاعراض عنها انها مخالفة لظاهر الآية أعني قوله سبحانه «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ»[1] التي قدمنا تفسيرها بالأخبار الدالة على التفصيل بالصلاة قائما أو قاعدا ان ضعف عن القيام أو على الجنب ان ضعف عن القعود، و من الظاهر عدم دخول المستلقي في ذلك.
و الأظهر حمل هذه الأخبار على التقية [2] كما صرح به شيخنا المجلسي في البحار و بذلك أيضا صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال بعد ذكر خبر عمار و مرسلة محمد ابن إبراهيم: و الجمع بين الروايتين بحمل المرسلة المذكورة على التقية غير بعيد. انتهى و بذلك يظهر لك قوة ما اخترناه.
[تنبيهات]
و تمام التحقيق في المقام يتوقف على بيان أمور
(الأول) [الإيماء بالرأس للركوع و السجود في الاضطجاع و الاستلقاء]
المشهور انه يجب الإيماء في حالتي الصلاة مضطجعا على جنبه أو مستلقيا بالرأس ان أمكن و إلا فبالعينين لكل من الركوع و السجود.
[2] قال في بدائع الصنائع ج 1 ص 605: فان عجز عن القعود يستلقي و يومئ إيماء. إلى ان قال و ما ذكرناه هو المشهور من الروايات، ثم نقل رواية عن ابن عمر عن النبي (ص) تدل على ذلك و علله بإيماء المستلقي برأسه إلى القبلة بخلاف ما إذا صلى على الجنب فإنه ينحرف عنها و لا يجوز ذلك من غير ضرورة، ثم قال
و روى عمران بن حفص قال: «مرضت فعادني رسول اللّٰه (ص) فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء».
و به أخذ إبراهيم النخعي و الشافعي.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 79