responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 76

جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء».

و هذا الخبر نقله أيضا الشهيدان في الذكرى و الروض.

و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة ان هذه الرواية رواية عمار المذكورة و ان المحقق في المعتبر أسندها إلى حماد و تبعه الشهيدان، حيث قال بعد موثقة عمار المذكورة:

و في متن هذه الرواية اضطراب و نقلها في المعتبر بوجه آخر و تبعه على ذلك الشهيدان و هو هذا «المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده» و هي على هذا الوجه تسلم من الاضطراب و أسندها إلى حماد و هي كذلك في بعض نسخ التهذيب. انتهى و ظني بعد ما تمحله و ما ادري ما الحامل له على ذلك مع ان المحقق في المعتبر كثيرا ما ينقل اخبارا زائدة على ما في الكتب الأربعة من الأصول التي عنده. و ما ذكره من التعلل بالاضطراب و انه برواية المحقق تسلم من الاضطراب فلا يخفى على المتتبع لروايات عمار ما في كثير منها من الغرائب و الاضطراب كما نبهنا عليه في غير موضع مما تقدم. و نسخ المعتبر و كذا كتابي الشهيدين متفقة على حماد دون عمار. و بالجملة فالظاهر عندي انها رواية مستقلة متنا و سندا.

و روى الصدوق مرسلا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فان لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه».

و روى في الكافي عن محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «يصلي المريض قائما فان لم يقدر على ذلك صلى قاعدا فان لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه و يكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح


[1] الوسائل الباب 1 من القيام.

[2] الوسائل الباب 1 من القيام. و الرواية جارية على الوافي دون الوسائل و الكافي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست