نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 75
عللناه بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فتجب الطمأنينة. انتهى. و في كثير من هذه المواضع اشكال لعدم الدليل الواضح فيها كما لا يخفى على المتأمل إلا انه يمكن اندراجها تحت القواعد المقررة في أمثال هذه المقامات. و اللّٰه العالم.
(المسألة الرابعة)- لو عجز عن القعود مستقلا
فإنه يقعد معتمدا أو منحنيا و مع العجز عن ذلك فإنه يصلي مضطجعا مقدما للجانب الأيمن على الأيسر و قيل بالتخيير بينهما، و مع العجز عن الجانبين يصلي مستلقيا.
و تفصيل هذه الجملة انه لا خلاف بينهم في انه لو عجز عن القعود بجميع وجوهه المتقدمة فإنه ينتقل إلى الاضطجاع، و يدل عليه زيادة على الاتفاق عدة من الروايات:
منها- ما تقدم [1] من الروايات التي في تفسير قوله عز و جل «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ».
و منها-
ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [2] قال: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه و لن يكلف اللّٰه ما لا طاقة له به».
و عن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيومى إيماء، و قال يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فان لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء».
و روى المحقق في المعتبر قال: «روى أصحابنا عن حماد[4]عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه