نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 73
(عليهما السلام) معه و هو عالم بإمامتهما و وجوب الطاعة لهما.
(الرابع) [لا خصوصية في نوع الجلوس]
- انه مع الانتقال إلى القعود فإنه لا يختص بكيفية وجوبا بل يجلس كيف اتفق، نعم يستحب له ان يتربع قارئا و يثنى رجليه راكعا و يتورك بين السجدتين و عند التشهد. و فسروا التربع هنا بان ينصب فخذيه و ساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصلاة و قد تقدم وجه الإشكال في هذه المسألة في الفوائد الملحقة بالأخبار المذكورة في صدر المقدمة الاولى من المقدمات المتقدمة في الباب الأول [1] و فسروا تثنية رجليه بان يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء.
و الذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار
ما رواه الشيخ عن حمران ابن أعين عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال: «كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».
و ما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة [3]«انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أ يصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4]«في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك».
و ما رواه في الكافي عن معاوية بن ميسرة [5]«أن سنانا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه و هو جالس؟ قال لا بأس. و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض».
قال الكليني و في حديث آخر [6]«يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع».
و تمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا.
(الخامس) [وجوب القيام للركوع عند التمكن]
- الظاهر انه لا خلاف في ان القاعد إذا تمكن من القيام للركوع فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، لما تقدم من ان القيام المقارن للركوع ركن تبطل