responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 72

و موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام و هو على حال؟ فقال لا بأس بذلك و ليس شيء مما حرم اللّٰه إلا و قد أحله اللّٰه لمن اضطر اليه».

و ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب طب الأئمة بسنده عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن بزيع المؤذن [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) اني أريد أن أقدح عيني؟

فقال استخر اللّٰه و افعل. فقلت هم يزعمون انه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا و كذا و لا يصلي قاعدا؟ قال افعل».

قوله في الخبر الأول «كذلك يصلي» على الاستفهام بحذف الهمزة اي أ كذلك يصلي؟

و ظاهر الأخبار جواز العمل بقول الأطباء في ترك القيام و ان كانوا غير عدول بل فسقة أو كفارا، و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم و لا غيره من الأحكام.

قال العلامة في التذكرة: لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا رجى له البرء جاز ذلك، و به قال أبو حنيفة و الثوري و قال مالك و الأوزاعي لا يجوز لان ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا [3] انتهى و ظاهره ان الخلاف انما هو بين العامة دون الخاصة.

و خبر ابن عباس المشار إليه في كلامه هو ما روى [4] من ان ابن عباس (رضي اللّٰه عنه) لما كف بصره أتاه رجل فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك و رجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة و غيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لو متّ في هذه الأيام ما الذي تصنع في الصلاة؟ فترك المعالجة.

أقول: و الخبر المذكور عامي لا يعارض ما ذكرناه من اخبارهم (عليهم السلام) و من البعيد بل الأبعد ان ابن عباس مع عدم علمه بالمسألة يستفتي الصحابة مع وجود الحسن و الحسين


[1] الوسائل الباب 1 و 7 من القيام.

[2] الوسائل الباب 1 و 7 من القيام.

[3] المغني ج 2 ص 147.

[4] المغني ج 2 ص 147.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست