نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 58
و اعترض بان القيام المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعا فكيف يجتمع فيه الركنية و عدمها؟
و أجيب بأنه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة بل قد يتفق لا معها كناسي القراءة فإن القيام كاف و ان وجب سجود السهو، و كذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم قام و ركع تأدى الركن به من غير قراءة، و على تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلي و هو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع و ما زاد على ذلك موصوف بالوجوب لا غير، و هذا كالوقوف بعرفة من حيث هو كلي ركن و من حيث الاستيعاب واجب لا غير.
و اعترض أيضا بأنه على تقدير اتصاله بالركوع لا يتصور زيادته و نقصانه لا غير حتى ينسب بطلان الصلاة إليه، فإن الركوع ركن قطعا و هو اما مزيد أو ناقص و كل منهما مبطل من جهة الركوع، فلا فائدة في إطلاق الركنية على القيام.
و أجيب بأن استناد البطلان إلى مجموع الأمرين غير ضائر فإن علل الشرع معرفات للاحكام لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروضة انه لا مستند للركنية في القيام إلا الإجماع و لولاه لأمكن القدح في ركنيته لأن زيادته و نقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع و معه يستغنى عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان. انتهى.
و قال في الروض: و حيث قد نقل المصنف الاتفاق على ركنية القيام و لم تتحقق ركنيته إلا بمصاحبة الركوع خصت بذلك إذ لا يمكن القول بعد ذلك بأنه غير ركن مطلقا لانه لا يصح خلاف الإجماع، بل لو قيل بان القيام ركن مطلقا أمكن و عدم بطلان الصلاة بزيادة بعض افراده و نقصها لا يخرجه عن الركنية فإن زيادته و نقصانه قد اغتفرا في مواضع كثيرة للنص فليكن هذا منها بل هو أقوى في وضوح النص. انتهى.
أقول: و التحقيق في المقام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم الصلاة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 58