نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 57
أقول: ظاهر هذه الأخبار طرح الست المستحبة الافتتاحية، و لعل طرحها في صحيحة زرارة محمول على الاكتفاء بتلك التكبيرات التي يقدمها و في هذين الخبرين باعتبار تأكد هذه التكبيرات زيادة عليها فإنها من أصل الصلاة قبل تلك الست التي تجددت لتلك العلل المذكورة. و اللّٰه العالم.
الفصل الثالث في القيام
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [تعيين الركن من القيام]
- قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان القيام ركن في الصلاة متى أخل به مع القدرة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، قال في المعتبر و عليه إجماع العلماء.
و في تعيين الموضع الركني منه أقوال: فنقل عن العلامة الحكم بركنيته كيف اتفق و في المواضع التي لا تبطل بزيادته يكون مستثنى بالنص كغيره. و قيل ان الركن منه ما اتصل بالركوع. و لم نقف لهما على دليل. و قيل انه تابع لما وقع فيه و منقسم بانقسامه في الركنية و الوجوب و الاستحباب.
و هذا القول الأخير نقل عن شيخنا الشهيد (قدس سره) قال ان القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: فالقيام في النية شرط كالنية، و القيام في التكبير تابع له في الركنية و القيام في القراءة واجب غير ركن، و القيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلاته و ان كان ناسيا، و القيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع و سجد ناسيا لم تبطل صلاته، و القيام في القنوت تابع له في الاستحباب.
و استشكل ذلك المحقق الشيخ علي بان قيام القنوت متصل بقيام القراءة فهو في الحقيقة كله قيام واحد فكيف يتصف بعضه بالوجوب و بعضه بالاستحباب؟
و رد بان مجرد اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا يدل على الوجوب و الحال انه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب و الندب.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 57