responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 500

آخر الصلاة التسليم».

و مثله كثير و حمله الشيخ على الأفضل، حتى ان قول سلف الأمة «السلام عليكم» عقيب الصلاة داخل في ضروريات الدين و انما الشأن في الندبية أو الوجوب (الثاني) وجوب التسليم بمعنييه اما «السلام عليكم» فلإجماع الأمة و اما الصيغة الأخرى فلما مر من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها، لكنه لم يقل به أحد في ما علمته (الثالث) وجوب «السلام علينا.» عينا و قد تقدم القائل به، و فيه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله (الرابع) وجوب «السلام عليكم» عينا لإجماع الأمة على فعله، و ينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟ (الخامس) وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الأمة و اخبار الإمامية، و هو قوي متين إلا انه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟ (السادس) وجوب «السلام عليكم» أو المنافي تخييرا و هو قول شنيع و أشنع منه وجوب احدى الصيغتين أو المنافي، و بعد هذا كله فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين و ليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب«السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول و لا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدس سره) و يعتقد ندب «السلام علينا.» و وجوب الصيغة الأخرى، و ان أبي المصلي إلا إحدى الصيغتين ف«السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» مخرجة بالإجماع. انتهى.

و ظاهره مؤذن بالتوقف في المسألة و انه انما صار إلى ما صار إليه أخيرا أخذا بالاحتياط.

و أنت خبير بان ما ذكره أخيرا هو الحق المستفاد من اخبار المسألة و ضم بعضها إلى بعض كما تقدم تحقيقه، و الأخبار الكثيرة التي أشار إليها بالنسبة إلى «السلام علينا.» غايتها- كما قدمنا تحقيقه- الدلالة على انقطاع الصلاة بعدها و هو لا يستلزم وجوبها بوجه.

و أحاديث صحة الصلاة بتخلل الحدث بعد التشهد [1] أصرح صريح في استحبابها.


[1] الوسائل الباب 3 من التسليم و 1 من قواطع الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست