نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 499
و قال الجعفي في الفاخر على ما نقله عنه في الذكرى، قال قال صاحب الفاخر: أقل المجزئ من عمل الصلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح و قراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث تسبيحات و الركوع و السجود و تكبيرة واحدة بين السجدتين و الشهادة في الجلسة الاولى و في الأخيرة الشهادتان و الصلاة على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله) و التسليم و «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته».
قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: و كلامه هذا يشتمل على أشياء لا تعد من المذهب: منها- التكبيرة الواحدة بين السجدتين، و منها- القصر على الشهادة في الجلسة الاولى، و منها- وجوب التسليم على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و اما البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار، صرح بذلك في غير هذا الموضع. انتهى.
أقول: لا يخفى ضعف هذا القول على من تأمل ما قدمناه من اخبار المسألة، و منشأ الشبهة هو لفظ التسليم فيه و قد عرفت ان مساق الأخبار الواردة بالأمر بالتسليم و انه مخرج و قاطع و نحو ذلك لا يتعلق بهذه الصيغة المذكورة، و اخبار تخلل الحدث بعد التشهد [1] صريحة في صحة الصلاة، و حينئذ فأي دليل للوجوب على ذلك؟
(الثالث) [كلام الشهيد المتضمن للأقوال في حكم التسليم و التعليق عليه]
- قال شيخنا الشهيد في الذكرى- بعد البحث في المسألة و نقل عبارات جملة من الأصحاب و المناقشة في ما كان محلا للمناقشة عنده- ما لفظه: أقول و باللّٰه التوفيق:
هذه المسألة من مهمات الصلاة و قد طال الكلام فيها و لزم منه أمور ستة: (الأول) القول بندبية التسليم بمعنييه كما هو مذهب أكثر القدماء، و ينافيه تواتر النقل عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته (عليهم السلام) بقوله «السلام عليكم» من غير بيان ندبيته مع انه امتثال الأمر الواجب،
و قد روى الشيخ بإسناده إلى أبي بصير بطريق موثق [2] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف؟ قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن