نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 427
الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ».
فإن قضية الجعل إلى الامام في الصلاة الإخفاتية بمعنى الاعتماد على قراءته و الاكتفاء بها فلا يجوز للمأموم القراءة لذلك لا يتم كليا إلا في الأوليين لوجوب القراءة عليه فيهما حتما و اما الأخيرتان فحيث كان مخيرا فيهما سيما مع أفضلية التسبيح له كما اخترناه فكيف يتم الجعل اليه و الاعتماد عليه في سقوط القراءة عن المأموم و تحريمها عليه؟ و الحال انه ليس القراءة عليه واجبة بل الأفضل له التسبيح كما هو المفروض، و قضية الإنصات في الجهرية أظهر فإن تحريم القراءة من حيث وجوب الإنصات لا يجري إلا في الأوليين فإن القراءة في الأخيرتين على تقدير اختيارها إخفاتية إجماعا، و جملة الروايات الواردة في هذا المجال كلها على هذا المنوال و ان تفاوتت في وضوح الدلالة على ذلك.
و اما ما دل على المنع من القراءة خلف الامام بعمومه و إطلاقه
كقوله (عليه السلام)[1]«من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة».
و نحوه فهو غير معمول عليه عندهم على عمومه كما نبهوا عليه و شذ من قال به على عمومه.
هذا، و ما نقل من الرواية في كلام جملة منهم بعدم القراءة و التسبيح كما اختاره ابن إدريس لم أقف عليها في شيء من كتب الأخبار التي تحضرني الآن إلا انه قد
روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [2]«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال ان قرأت فلا بأس. و ان سكت فلا بأس».
و من المحتمل ان تكون هذه الرواية هي المشار إليها في كلامهم فان ظاهرها التخيير بين القراءة و السكوت إلا ان القول بذلك قول أبي حنيفة كما تقدم ذكره [3] فيجب حمل الرواية على التقية لذلك و لمعارضتها بالأخبار المستفيضة الدال أكثرها على التسبيح و جملة منها على القراءة أو الأفضلية في أحدهما أو