responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 427

الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ».

فإن قضية الجعل إلى الامام في الصلاة الإخفاتية بمعنى الاعتماد على قراءته و الاكتفاء بها فلا يجوز للمأموم القراءة لذلك لا يتم كليا إلا في الأوليين لوجوب القراءة عليه فيهما حتما و اما الأخيرتان فحيث كان مخيرا فيهما سيما مع أفضلية التسبيح له كما اخترناه فكيف يتم الجعل اليه و الاعتماد عليه في سقوط القراءة عن المأموم و تحريمها عليه؟ و الحال انه ليس القراءة عليه واجبة بل الأفضل له التسبيح كما هو المفروض، و قضية الإنصات في الجهرية أظهر فإن تحريم القراءة من حيث وجوب الإنصات لا يجري إلا في الأوليين فإن القراءة في الأخيرتين على تقدير اختيارها إخفاتية إجماعا، و جملة الروايات الواردة في هذا المجال كلها على هذا المنوال و ان تفاوتت في وضوح الدلالة على ذلك.

و اما ما دل على المنع من القراءة خلف الامام بعمومه و إطلاقه

كقوله (عليه السلام) [1] «من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة».

و نحوه فهو غير معمول عليه عندهم على عمومه كما نبهوا عليه و شذ من قال به على عمومه.

هذا، و ما نقل من الرواية في كلام جملة منهم بعدم القراءة و التسبيح كما اختاره ابن إدريس لم أقف عليها في شيء من كتب الأخبار التي تحضرني الآن إلا انه قد

روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [2] «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال ان قرأت فلا بأس. و ان سكت فلا بأس».

و من المحتمل ان تكون هذه الرواية هي المشار إليها في كلامهم فان ظاهرها التخيير بين القراءة و السكوت إلا ان القول بذلك قول أبي حنيفة كما تقدم ذكره [3] فيجب حمل الرواية على التقية لذلك و لمعارضتها بالأخبار المستفيضة الدال أكثرها على التسبيح و جملة منها على القراءة أو الأفضلية في أحدهما أو


[1] الوسائل الباب 31 من الجماعة.

[2] الوسائل الباب 31 من الجماعة.

[3] ارجع إلى التعليقة 2 ص 398.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست