نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 413
سره) في البحار بعد نقل ذلك: و النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ما ذكرناه و يحتمل ان يكون زرارة رواه على الوجهين و رواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد جدا، و الظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النساخ لأن سائر المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير و زاد في الفقيه و غيره بعد التسبيح «تكمله تسع تسبيحات» و يؤيده انه نسب في المعتبر و في التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز و ذكرا هذه الرواية. انتهى. و هو جيد وجيه.
أقول: و يدل عليه أيضا خبر ابن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام) على ما سيأتي بيانه [1] ان شاء اللّٰه تعالى.
ثم العجب هنا من شيخنا الشهيد الثاني (رفع اللّٰه درجته) في المسالك و الروض حيث انه في الروض بعد ان اختار القول الأول قال: و الثاني أحوط و الثالث جائز و اما الرابع فلا لعدم التكبير. و أراد بالثاني القول بالاثني عشر و بالثالث القول بالعشر و بالرابع القول بالتسع، و نحوه في المسالك فمنع العمل به مع ان روايته أصح روايات المسألة، و ما ذكره من القول الثاني و الثالث لا دليل عليه كما سيظهر لك.
قال شيخنا المجلسي في البحار بعد ان اختار القول بمطلق الذكر: ثم الأفضل اختيار التسع لأنه أكثر و أصح اخبارا و هو مختار قدماء المحدثين الآنسين بالاخبار المطلعين على الأسرار كحريز بن عبد اللّٰه و الصدوق (قدس اللّٰه روحيهما) أقول: و هو مذهب أبيه أيضا كما قدمنا نقله هنا عن المختلف.
و ثالثها- انها عشر بزيادة التكبير على التسع المذكورة في القول الثاني و هو مذهب السيد المرتضى و الشيخ في الجمل و المبسوط و ابن إدريس و سلار و ابن البراج، و لم نقف على رواية تدل عليه و بذلك اعترف جملة من الأصحاب.
و رابعها- انها اثنا عشر بتكرير التسبيح المذكور في الصورة الأولى ثلاثا و هو مذهب الشيخ في النهاية و الاقتصاد و هو المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل إلا انه