responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 377

و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين، و القراءة فيها جهار، و الغسل فيها واجب. و على الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع».

أقول: هذا الخبر عين الخبر الذي قدمنا نقله عن الفقيه في صدر المسألة.

و العجب من جملة من أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين حيث اضطربوا في قول الصدوق ثمة بعد نقل الخبر المذكور: «و تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة» حيث ظنوا ان الخبر الذي نقله عن زرارة قد تم بقوله: «و من كان على رأس فرسخين» و ان ما بعده من أحكام الجهر بالقراءة و وجوب الغسل و وجوب القنوتين انما هو من كلام الصدوق خصوصا ان الصدوق قد زاد فيها و من صلاها وحده.» فإنه ليس في رواية الخصال كما عرفت. قال في المدارك: قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد ان أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه: تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة. إلى آخر عبارته. ثم قال و ما ذكره (رحمه الله) من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة. و الظاهر ان مراده لو كانت متصلة بالإمام (عليه السلام) لاحتمال ان يكون ذلك قول زرارة فتكون الرواية مقطوعة موقوفة عليه و هو ناشىء عما قلناه من حملهم تلك الأحكام على الخروج عن الرواية.

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، و جملة منها- كما ترى- دالة على ما ذهب اليه الشيخ المفيد و من تبعه، و جملة منها دالة على القول المشهور، و بذلك يظهر ما في مذهب الصدوق في الفقيه و ابن إدريس من الضعف و القصور لأنهما إنما اعتمدا على الروايات المطلقة في القنوت و القول بما ذهبا اليه موجب لطرح هذه الأخبار كملا مع ما عرفت من صحتها و كثرتها و فيه من الشناعة ما لا يخفى. و اما قول ابن إدريس انها اخبار آحاد فهو مبني على أصله الخارج عن نهج السداد، فان الطعن في هذه الأخبار مع تكررها في الأصول المعتمدة و قول جمهور الطائفة المحقة بها موجب للطعن في تلك الأخبار التي اعتمدوا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست