responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 378

عليها أيضا إذ الحال في الجميع واحد. و ما ادعاه من إجماع الأصحاب على تلك الأخبار انما هو في ما عدا الجمعة و اما الجمعة فهي محل النزاع فلا يتم له التعلق بالإجماع.

بقي الكلام في الجمع بين اخبار هذين القولين فأقول- و باللّٰه سبحانه التوفيق إلى الهداية إلى جادة التحقيق- لا يخفى انه مع القول باخبار القنوت الواحد في الركعة الأولى فإنه يلزم طرح الأخبار الأخر مع صراحتها و صحة بعضها كما عرفت و هو مما لا يتجشمه محصل، و اما مع القول باخبار القول المشهور فإنه يمكن ان يقال ان غاية ما تدل عليه تلك الأخبار المقابلة هو ثبوت القنوت في الركعة الاولى و اما بالنسبة إلى الركعة الثانية فلا تعرض لها فيه بنفي و لا إثبات بل هي مطلقة في ذلك فإثباته في الأولى بهذه الأخبار لا ينافي ثبوته في الثانية بدليل آخر، و نظيره في الأحكام الشرعية مما استفيد فيه الحكم من ضم روايات المسألة بعضها إلى بعض غير عزيز.

و الى ما ذكرناه أشار المحدث الكاشاني في كتاب المعتصم حيث ان ظاهره فيه اختيار القول المشهور، قال بعد ان أورد الروايات الدالة على مذهب الشيخ المفيد (قدس سره): و ما استدلوا به على المشهور و ان كان من حيث السند قاصرا عن معارضة هذه الأخبار الصحاح إلا ان الاولى عدم الخروج عما عليه الأكثر سيما و السند لا يخلو من اعتبار مع تأيده برواية حريز، بل لو لا قطع هذه الرواية لكفى، على ان متنها غير قابل للتأويل و المعارض قابل له فان ثبوت القنوت في الركعة الأولى لدليل لا ينافي ثبوته في الثانية أيضا لدليل آخر و ان كان ظاهر الأخبار منافيا لظاهر الأول فإن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. انتهى.

و اما ما ذكره الصدوق (قدس سره)- من ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية. الى آخره- ففيه (أولا)- زيادة على ما عرفت- انه إذا استند في ذلك إلى إطلاق الروايات الواردة في اليومية ففيه انه مخصوص باخبار الجمعة فإنها خاصة و الخاص مقدم على العام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست