نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 349
الصادقين (عليهم السلام)[1] انهم قالوا «ان العبد إذا سجد امتد من عنان السماء عمود من نور إلى موضع سجوده فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ثم يمسح بها وجهه و صدره فإنه لا تمر بداء إلا نقته ان شاء اللّٰه تعالى».
انتهى.
و قال في الذكرى: يستحب إذا رفع رأسه منها ان يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر و على جبهته إلى جانب خده الأيمن و يقول بسم اللّٰه. الدعاء كما تقدم. ثم قال و رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام)[2] فإنه يدفع الهم
قال و في مرفوع اليه (عليه السلام)[3]«إذا كان بك داء من سقم أو وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمر يدك على موضع وجعك (سبع مرات) تقول: يا من كبس الأرض على الماء و سد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا و ارزقني كذا و كذا و عافني من كذا و كذا».
(الخامسة) [هل يعتبر في سجود الشكر وضع المساجد السبعة]
- قال في الذكرى: ليس في سجود الشكر تكبير الافتتاح و لا تكبير السجود و لا رفع اليدين و لا تشهد و لا تسليم، و هل يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط. و هل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الأخبار السالفة إيماء اليه و الظاهر انه غير شرط لقضية الأصل. اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا ليتحقق مسمى السجود. و يجوز على الراحلة اختيارا لأصالة الجواز. انتهى.
أقول: اما ما ذكره الشيخ في المبسوط من استحباب التكبير للرفع من هذه السجدة فالظاهر انه حمله على سجدة التلاوة كما عرفت من دلالة أخبارها على التكبر للرفع و إلا فأخبار سجدة الشكر على كثرتها لا تعرض فيها لذلك كما لا يخفى على المتتبع.
و اما ما اختاره في الذكرى من عدم اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه